الشيخ محمد المؤمن القمي

318

مباني تحرير الوسيلة

ويعزّره الحاكم بما رأى ( 37 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 4 . ( 2 ) أقول : الظاهر أنّ إسناد هذا القول إلى الشيخ مستند إلى عبارة « نهايته » ، ولا بدّ من ملاحظتها حتّى يتبيّن الأمر ، فنقول : قال الشيخ في « النهاية » : ومن افتضّ جارية بكراً بإصبعه غرم عشر قيمتها وجلد من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً عقوبةً لما جناه ، انتهى . فالنسخة هي تسعة وتسعين ، لكن يظهر من عبارة « نكت » المحقّق هنا أنّ النسخة كانت إلى تسعة وسبعين وذلك أنّه مضافاً إلى نسخته جعل مورد السؤال تسعة وسبعين حيث قال : « وقوله إلى تسعة وسبعين أراد أن لا يبلغ إلى ثمانين ، وهو حدّ ، وقد تعدّى خمسة وسبعين وهو حدّ القيادة » ، وأجاب عنه بقوله : « وأدنى الحدّ في الأحرار ثمانون والتعزير فيهم تسعة وسبعون ، وأمّا حدّ القيادة فالشيخ ( قدّس سرّه ) يجوّز في تسميته حدّا ، وإنّما هو ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وليس بحدّ حقيقي ، انتهى . فترى أنّ جوابه شاهد على أنّ النسخة كانت تسعة وسبعين ، والظاهر أنّ سبعة وتسعين محرّف تسعة وسبعين إذ لا وجه له ظاهراً .